التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

9

ضمان الالتزام بشروط الترخيص : أ- إذا تبين للهيئة - بناء على قرائن جدية - أن المرخص له قد أخل إخلالاً جوهرياً أو هو بصدد الإخلال بأي حكم من أحكام القانون أو هذه اللائحة التنفيذية أو بأي شرط من شروط الترخيص ، فعليها أن تصدر قرارا ، وفقا للإجراءات المحددة في هذه المادة ، باتخاذ ما تراه ضروريا من تدابير من شأنها ضمان المرخص له بأحكام وشروط الترخيص ، وتقوم الهيئة بإخطار المرخص له بذلك. ب- على الهيئة قبل إصدار القرار المشار إليه في الفقرة /أ/ من هذه المادة أن تخطر المرخص له خطياً بما يلي : 1. أوجه الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص ، والقرائن الجدية التي تستند إليها الهيئة في تقدير رجحان وقوع مثل هذا الإخلال. 2. نية الهيئة إصدار قرار بشأن هذا الإخلال والآثار المترتبة عليه . 3. المهلة المحددة للرد على مضمون إخطار الهيئة ، على آلا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. ج - على الهيئة لنظر في أي رد يقدم إليها خطياً خلال الموعد المحدد . د - للهيئة بعد انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة /ب/ من هذه المادة أن تصدر قرارا يتضمن اتخاذ التدابير التالية ، أو أي منها : 1. توجيه المرخص له لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أو تصحيح الإخلال محل الإخطار المشار إليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة . 2. فرض الغرامة المناسبة التي تحددها الهيئة على المرخص له وفق أحكام المادة / 36 / من القانون، ويشترط لذلك أن يكون للغرامة مبرر موضوعي ، وأن يراعى في تقديرها مبدأ العدالة والمساواة بين المرخص لهم . 3. إنذار المرخص له بتجميد الترخيص أو إلغائه ، كلياً أو جزئياً ما لم يلتزم بتنفيذ القرار المشار إليه الصادر عن الهيئة ، أو يقم بدفع الغرامة المفروضة . 4. تجميد الترخيص لمدة تحددها الهيئة ، أو إلغاءه إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ القرار الصادر عن الهيئة أو بسداد الغرامة المنصوص عليها في البند / 2 / من هذه الفقرة خلال المهلة التي تحددها الهيئة ، ويجري إخطار المرخص له بذلك . 5. للهيئة الحق بتجميد أو إلغاء الترخيص في حال إعسار المرخص له أو صدور حكم بإفلاسه أو التوقف عن ممارسة نشاطه التجاري .