التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

15

إجراءات تقديم الشكوى إلى الهيئة : أ- للمشتكي التقدم بشكواه للهيئة إما خطياً وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية ، أو إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني ، أو الفاكس ، أو هاتف مسجل . ب - في حال تقديم الشكوى إلى الهيئة بأي طريقة من الطرق أعلاه تشترط الأمور التالية : 1. إدراج تفاصيل الشكوى . 2. تقديم نسخة عن الاتفاقية الموقعة بين الأطراف المتنازعة إن وجدت . 3. تقديم أية بيانات ووثائق وأية معلومات أخرى ذات علاقة وأية معلومات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها . ج - إذا تبين للهيئة في أي مرحلة من المراحل أن موضوع الشكوى منظور أمام القضاء تقوم الهيئة بضم الشكوى إلى الملف القضائي. د- يتولى المرخص له مهمة التدقيق ومعالجة الشكوى ، وتزويد الهيئة بالإجراءات المتخذة من قبله خلال مدة تحددها الهيئة.