التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

11

تحديد المرخص لهم ذوي القوة المؤثرة في السوق أ- يعد المرخص له ذا قوة مؤثرة في سوق البريد أو أحد أسواقه الجزئية ، إذا تجاوزت حصته الإجمالية نسبة من حجم هذا السوق يحدد المجلس ، وذلك بعد أن تتحقق الهيئة مما يلي : 1. قدرة المرخص له على التأثير في وضع السوق. 2. قدرة المرخص له على رفع أسعار خدماته لمدة غير انتقالية ، دون تعرضه لخسارة ملموسة. 3. نسبة حجم مبيعات المرخص له من إجمال مبيعات السوق. 4. الملاءة المالية للمرخص له. 5. خبرة المرخص له في مجال تقديم الخدمات في السوق. ب- للهيئة أن تمنح المرخص لهم غير المصنفين ذوي قوة مؤثرة في السوق ، ضمن ضوابط خاصة يوافق عليها مجلس المفوضين ، شروط ترخيص تفضيلية مقارنة بالمرخص لهم ذوي القوة المؤثرة في هذا السوق.