التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
62
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

10

الآثار المترتبة على تجميد الترخيص أو إلغائه أو عدم تجديده : أ- يترتب على إلغاء الترخيص أو عدم تجديده انتهاء جميع حقوق والتزامات المرخص له المستمدة من هذا الترخيص ، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ، بحسب الحال. ب- يحظر على المرخص له تقديم أية خدمات بريدية جديدة اعتبارا من تاريخ إخطاره بتجميد الترخيص أو إلغائه ، ولا يجوز للمرخص له الاستمرار في العمل بعد دخول إلغاء الترخيص حيّز التنفيذ إلا بموجب موافقة خطية من الهيئة ، وخلال المدة التي تقررها ، وبالقدر الضروري واللازم لاستكمال نقل البعائث البريدية المكلف بنقلها أو توزيعها أو أن يعهد لأي جهة أخرى بذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة وعلى نفقته الخاصة . ج- لا يحق للمرخص له الذي ألغي ترخيصه بموجب القانون وهذه اللائحة التنفيذية ، المطالبة بأي تعويض أو استرجاع أية مدفوعات كان تكبدها لقاء الحصول على الترخيص أو تجديده أو لأي سبب آخر. د- لا يحق للشخص مهل أخرى في حالات بعض أنواع الخدمات البريدية . . لا يمنع قرار إلغاء الترخيص الأشخاص المتضررين من حق مطالبة المرخص له بالتعويض عن الأضرار ، ويحق للمستفيدين مطالبة المرخص له بالتعويضات أو المدفوعات العائدة لهم