التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
449
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

3

يحدد مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في المادة 181 من قانون الجمارك الذي تستفيد منه المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية أو التابعة لمنظمات شعبية على النحو التالي: أ- الهبات والتبرعات والهدايا يتناول الإعفاء ما يلي: - آلات وأجهزة وأدوات الطب والجراحة ولوازم غرف العمليات وغرف التعقيم بما في ذلك أجهزة التنوير والإضاءة. - آلات وأجهزة وأدوات المختبرات والبحث العملي. - لوازم تجهيز المنشآت من أدوات التدفئة والتكييف المركزية وأدوات التعقيم. ب- المستوردات تستفيد الجهات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم من الإعفاء عن مستورداتها وفق ما يلي: - آلات وأجهزة وأدوات الطب والجراحة ولوازم غرف العمليات وأجهزة التعقيم. - لوازم تجهيز المنشآت من أدوات التدفئة والتكييف المركزية وأدوات التهوية. - آلات وأجهزة وأدوات المختبرات والبحث العلمي. - الأسرة ذات الحركات المتعددة والمعدة للاستعمال الطبي مع طاولات الأسرة المعدة لإطعام المرضى.. - المطابخ وأجهزة تهيئة الطعام وتوزيعه على المرضى. - آلات وأدوات الغسيل والتنشيف الكوي وطي الغسيل. - أجهزة ضخ وتمديد الغازات المخدرة والأوكسجين مع أجهزة تنفس المرض وأجهزة الامتصاص. - ألواح السقوف المستعارة المعدة لتغطية أجهزة التكييف وتمديد الغازات المخدرة والأوكسجين. - المصاعد. ويشترط للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أن لا يكون للآلات والتجهيزات والمواد إنتاج محلي مماثل كما يشترط أن تخضع لوازم التجهيز من هذه المستوردات إلى رسم مراقبة يعادل 5% من قيمتها.