التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
419
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

تعد المصارف العامة المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية المذكورة فيه بموعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية و تعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة قبل إرسالها للجهات المختصة .