8
تعد المصارف العامة المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية المذكورة فيه بموعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية و تعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة قبل إرسالها للجهات المختصة .
التشريعات السورية
8
تعد المصارف العامة المشمولة بأحكام هذا النظام القوائم المالية المذكورة فيه بموعد أقصاه نهاية الشهر الثالث الذي يلي نهاية الدورة المالية و تعتمد بصورة مبدئية من قبل مجلس الإدارة قبل إرسالها للجهات المختصة .