التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
419
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

6

تحمل كل دورة مالية بما يخصها من أعباء الاهتلاك عن عناصر الأصول طويلة الأجل وفقاً للقواعد و المعدلات و النسب الصادرة بقرارات وزير المالية .