التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
419
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

أ- تضاف الحسابات العامة بقرار من وزير المالية . ب - تضاف الحسابات المساعدة باقتراح من مجلس الإدارة و موافقة وزير المالية . ج - تلغى و تعدل الحسابات العامة و المساعدة بقرار من وزير المالية . د - تضاف و تلغى الحسابات الفرعية بقرار من مجلس الإدارة . هـ - تفتح الحسابات في مختلف مستوياتها بالشكل الذي يراعى فيه ضرورة العمل و أن تلتزم الجهات المشمولة بأحكامه بفتح الحسابات المناسبة حتى مستوى الحسابات الفرعية المحددة في دليل الحسابات .