التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
397
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد الجهة العامة التي يتبع لها العاملون المذكورون حدود التفويض الممنوح لهم وخاصة ما إذا كانوا مخولين استلام البضائع بعد إنجاز معاملاتها أو لا