3
تفرض الغرامات المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم بقرار من مجلس التعليم العالي، ويتم استيفاؤها مباشرة من الجامعة المخالفة، وتسدد بموجب إيصالات مالية، وتؤول حصيلة الغرامات إلى الخزينة العامة للدولة، وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة.

