المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تصدق الاتفاقية الموقعة في دمشق بتاريخ 20/7/2004 بين حكومة الجمهورية العربية السورية والحكومة الإيطالية لإنشاء وتجهيز مركز جراحة قلب الأطفال ومركز زراعة نقي العظام في مستشفى الأطفال بدمشق .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في26/3/1426هــ الموافق4/5/2005م

