7
يضاف إلى أجهزة النقابة مجلس مركزي يتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة. 2. أعضاء مجلس إدارة الخزانة. 3. رؤساء فروع النقابة.
التشريعات السورية
7
يضاف إلى أجهزة النقابة مجلس مركزي يتألف من: 1. أعضاء مجلس النقابة. 2. أعضاء مجلس إدارة الخزانة. 3. رؤساء فروع النقابة.