التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

يعتبر أعضاء مجلس الفرع في الدورة السابقة أعضاء طبيعيين في هيئة الفرع.