2
تعدل المادة /24/ من المرسوم التشريعي رقم /80/ لعام /2010/ لتصبح على النحو الآتي : يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي: أ. يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداءً من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين. ب. تعلن أسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح. ج. يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة. د. مع مراعات أحكام المادة /8/ من القانون رقم 23 لعام 2005 لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية : 1. مجلس النقابة . 2. مجلس إدارة خزانة التقاعد . 3. لجنة الرقابة في النقابة . 4. لجنة الرقابة في الخزانة . 5. مجلس الفرع . هـ. يفوز بالانتخابات المرشحون الذين يحوزون على أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.

