التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
322
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

مهام اللجنة الفرعية في الجهة العامة وعملها: 1- إقرار تقدير تقويم أداء العاملين في مجال عملها باستثناء المعنيين في البند 2 من الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا المرسوم، وذلك بناءً على متوسط تقديرات تقويم الأداء نصف السنوي التي تمت خلال فترة السنتين الماضيتين. 2- رفع جداول للفئات الخمس، وفق النموذج رقم 2 المرفق بهذا المرسوم، إلى الجهة صاحبة الحق في الترفيع لإصدار الصكوك اللازمة للترفيع. 3- إعلام العاملين خطياً بنتائج تقويم أدائهم خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول (كل عام على حدة) لتمكينهم من ممارسة حق الاعتراض على قرارات عدم الترفيع، كما تودع في الوقت ذاته نسخة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية ونسخة أخرى إلى اللجنة المركزية. 4- تجتمع اللجنة الفرعية في بدء الأسبوع الثالث من شهر أيلول وحتى غايته بدعوة من رئيسها ويعتبر اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها، وتؤخذ قراراتها بالأكثرية، وفي حال التساوي يرجح جانب رئيس اللجنة.