التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
32
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

ينشر هذا المرسوم التشريعي  في الجريدة الرسمية ويعمل به  اعتباراً من تاريخ  29/9/1961 ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .