2
يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان.. أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي. ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
2
يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان.. أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي. ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.