التشريعات السورية

2 · المادة (2)

سوريا
الدولة
27
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

2

يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان.. أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي. ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.