التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
218
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي.. 2-أ- 1 عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كل كلية أو قسم أو اختصاص للفئات الآتية .. · أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء . · جرحى العجز الكلي والجزئي . · جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين. · أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة . · أبناء المفقودين وأزواجهم. · من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية . 2 تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها. 3 يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.