المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته . يرسم ما يلي..
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي.. 2-أ- 1 عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كل كلية أو قسم أو اختصاص للفئات الآتية .. · أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء . · جرحى العجز الكلي والجزئي . · جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين. · أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة . · أبناء المفقودين وأزواجهم. · من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية . 2 تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها. 3 يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
2 · المادة 2
#تعدل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي.. أ تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة في المادة 116 أ-2 من هذه اللائحة. ب تثبت الحالات المذكورة في الفقرة أ المذكورة أعلاه بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها . ج يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 12/10/1439 هجري الموافق لـ 26/6/2018 ميلادي..

