المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 تاريخ 1957/12/21 وتعديلاته وقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 1971/5/11 وتعديلاته. والقانون رقم 56 تاريخ 1980/7/15 يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#تحدث منطقة في محافظة حمص باسم منطقة تلدو تتألف من أ- قرى مركز المنطقة قرى ناحية تلدو الحالية). ب- ناحية القبو. ج- ناحية كفر لاها
2 · مادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 12/5/1431هـ الموافق لـ 25/4/2010م.

