التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
155
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

1

تكملة لحكم المادة الثالثة والخمسين من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 17 لعام 1949 وتعديلاته وعلى الأخص منها المرسوم التشريعي ذو الرقم 56 المؤرخ في 29/10/1961 . تكون إجراءات المحاكمة في طعون الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري على وجه الاستعجال وتتبع فيها الأحكام المنصوص عليها في المواد 13 إلى 17 من القانون ذي الرقم 57 المؤرخ في 28/12/1950 التي يعاد العمل بها مع مراعاة الأمور الآتية : ‌أ- حيثما وردت جملة المحكمة العليا تبدل بجملة محكمة القضاء الإداري . ‌ب- يكون المقرر حكماً مفوض الدولة .