المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 155 لعام 1961 المتضمن إضافة نص إلى قانون الانتخابات العامة الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناء على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 وبناء على المرسوم التشريعي رقم 56 المؤرخ في 29/10/1961 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 373 تاريخ 4/12/1961 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تكملة لحكم المادة الثالثة والخمسين من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 17 لعام 1949 وتعديلاته وعلى الأخص منها المرسوم التشريعي ذو الرقم 56 المؤرخ في 29/10/1961 . تكون إجراءات المحاكمة في طعون الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري على وجه الاستعجال وتتبع فيها الأحكام المنصوص عليها في المواد 13 إلى 17 من القانون ذي الرقم 57 المؤرخ في 28/12/1950 التي يعاد العمل بها مع مراعاة الأمور الآتية : أ- حيثما وردت جملة المحكمة العليا تبدل بجملة محكمة القضاء الإداري . ب- يكون المقرر حكماً مفوض الدولة .
2 · المادة 2
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

