المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة /3/
المرسوم التشريعي 14 لعام 2020 المتضمن إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية لمدة عام
سوريا
الدولة
14
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 14 لعام 2020 المتضمن إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية لمدة عام
/
3 · المادة /3/
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.