التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
109
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعة تشرين كلية للفنون الجميلة. ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.