التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
27
الرقم
1996
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يطلب لمصلحته أو مصلحة من يمثله قانوناً تنظيم وتوثيق سند التوكيل لمحام أو أكثر. ب- يتم اعتزال الوكالة أو العزل منها بموجب النموذج المرفق لسندات العزل والاعتزال بعد إقراره أمام المندوب، وكل ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالاعتزال والعزل الواردة في المادة /57/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة. ج- يمتنع على المكتب أو المندوب تنظيم وتوثيق وتصديق سند توكيل قضائي لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين، أو المشطوبين أو الممنوعين من ممارسة المهنة بقرار نهائي طيلة مدة المنع أو الشطب مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمحامين غير السوريين. د- يمتنع على المكتب أو المندوب إدراج اسم المحامي المتمرن في سند التوكيل البدائي طيلة مدة التمرين وحتى صدور قرار بنقل اسمه لجدول المحامين الأساتذة.