13
أ- يجب حفظ سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وكذلك سندات العزل والاعتزال في المكاتب المعتمدة لتنظيم الوكالات. ب- يجوز لجميع المحاكم والجهات القضائية الاطلاع على سجلات الوكالات والوثائق المرفقة بها وسندات العزل والاعتزال بموافقة رئيس الفرع، وعلى أن يتم ذلك بحضوره أو حضور من ينتدبه من أعضاء مجلس الفرع.

