التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
105/ن
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

21

يحلف أمين السجل المؤقت ومعاونوه أمام رئيس الجهة الإدارية اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل وينظم بذلك محضراً يحفظ في إضبارة الموظف الذاتية .