التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
105/ن
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

17

يدقق أمين السجل المؤقت أو من ينوب عنه إضبارة العقد ويتحقق من قانونيته وصحة مستنداته من حيث شكلها ومضمونها ثم يقرر تسجيله في السجل المؤقت .