التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
105/ن
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

يمسك المعاون سجلاً يومياً وفق النموذج رقم /3/ المرافق المستعمل لدى الدوائر العقارية يدون فيه العقود المؤقتة من قبله بالتسلسل ، وتطبق بشأن هذا السجل القواعد المنصوص عليها في قانون السجل العقاري ، وعلى أن يجري تصديق وترقيم صحائف هذا السجل من قبل أمين السجل المؤقت .