12

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وتعليماته بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.