53

يجوز للمكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى حسب الحاجة ولوجود أسباب تخطيطية وفق الإجراءات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته.