46
يتم اعتماد أسس التخصيص بمساكن بديلة بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان وفق ما توفره المنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن الاجتماعي وابنية المنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد.
التشريعات السورية
46
يتم اعتماد أسس التخصيص بمساكن بديلة بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان وفق ما توفره المنطقة التنظيمية من مقاسم للسكن الاجتماعي وابنية المنذرين بالهدم وحسب توزيع نوعيات السكن ضمن المخطط التنظيمي التفصيلي المعتمد.