38
تشكل لجنة برئاسة وزير الإدارية المحلية والبيئة وعضوية كل من .. وزير الأشغال العامة والإسكان. رئيس الوحدة الإدارية. رئيس الوحدة الإدارية. خبير قانوني يسميه رئيس اللجنة. وتتولى معالجة جميع القضايا الفرعية التي لم ينص عليها المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها بما لا يتعارض مع أحكامهما.

