15

يصدر رئيس الوحدة الإدارية قراراً بتشكيل اللجان المشار إليها في المادة 14 السابقة كما يلي: أ- قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً ب- ممثل الجهة العامة المخولة قانونا مسك سجل ملكية في الوحدة الإدارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه المدير العام عضواً ج- ممثل عن الوحدة الإدارية من حملة الاجازة في الحقوق يسميه رئيس الوحدة الإدارية عضواً - يجب ألا تقل خدمة ممثل كل من الجهة العامة المخولة قانونا مسك سجل ملكية والوحدة الإدارية في الدولة عن عشر سنوات من تاريخ حصولهما على شهادة الإجازة في الحقوق. - يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق ولا أفشي أسرار المذاكرة". - ينص قرار تشكيل اللجنة على المدة اللازمة لإنجاز مهمتها.