6
(أ) لأصحاب الحقوق المذكورين في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون حق الطعن بما ورد بهذا الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقع بها مقر المنطقة العقارية وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لنشر الجدول في الجريدة الرسمية. (ب) تبت محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم خلال ثلاثين يوما من تسجيل الطعن بديوانها. (ج) يعتبر الجدول بعد فوات المدة المحددة للطعن بما ورد فيه أو البت بالطعون المقدمة والأخذ بها نهائيا ولا أثر لما ورد بهذا الجدول على الحقوق العينية العقارية المسجلة بالسجل العقاري وما يماثله من سجلات الملكية العقارية. (د) لا يوقف الاستئناف المتعلق بعائدية الملكية إجراءات البيع بالمزاد العلني التي تجريها الوحدة الادارية وفق أحكام نظام العقود للجهات العامة النافذ.

