التشريعات السورية

10 · المادة(10)

سوريا
الدولة
3
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

10

(أ) تنتهي إجراءات أخذ الأنقاض والمقتنيات الخاصة من قبل أصحابها خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة قبول الطلبات المحددة في المادة 8 من هذا القانون. (ب) مع مراعاة أحكام الفقرتين (2) و(3) من المادة (14) من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (20) لعام 1983 وتعديلاته وأحكام الفقرتين (د) (ه) من المادة 11 من هذا القانون يبقى لأصحاب الحقوق الذين لا يتمكنون من اخذ مقتنياتهم وانقاضهم او الذين لم تثبت ملكيتهم لها الحق في البدل النقدي الذي يرسو به المزاد العلني وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون في حال اثبات ملكيتهم لها.