التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

4

مسؤوليات مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أ. لا يجوز لمقدم خدمات الاستضافة على الشبكة أن يسمح بأي تغيير على المحتوى المخزن لديه إلا من قبل صاحب هذا المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى أو بطلب أو بموافقة من أحدهما. ب. مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة غير مسؤول عن مراقبة المحتوى المخزن لديه وعليه أن يسحب أي جزء من هذا المحتوى من التداول أو يمنع الوصول إليه خلال مهلة أربع وعشرين ساعة في أي من الحالات التالية: 1. ورود طلب من صاحب ذلك المحتوى أو المسؤول المعني بهذا المحتوى. 2. ورود أمر من السلطة القضائية المختصة. 3. حصول معرفته الفعلية بالطابع غير المشروع لذلك المحتوى وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. ج. يمكن لمقدم خدمات النفاذ إلى الشبكة أو مقدم خدمات التواصل على الشبكة أن يمارس في الوقت نفسه تقديم خدمات الاستضافة على الشبكة.