33
الاختصاص القضائي أ. يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ب. يعد النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.
التشريعات السورية
33
الاختصاص القضائي أ. يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ب. يعد النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.