التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

33

الاختصاص القضائي أ. يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ب. يعد النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.