التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

24

الضابطة العدلية المختصة أ. تحدث في وزارة الداخلية ضابطة عدلية مختصة تكلف باستقصاء الجرائم المعلوماتية وجمع أدلتها الرقمية والقبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم. ب. تستعين الضابطة العدلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بخبراء دائمين أو مؤقتين من وزارة الدفاع ووزارة العدل ووزارة الاتصالات والتقانة لتنفيذ المهام الموكلة إليها. ويقسم هؤلاء الخبراء اليمين القانونية.