20
إرسال البريد الواغل يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية.
التشريعات السورية
20
إرسال البريد الواغل يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية.