التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

20

إرسال البريد الواغل يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يقوم بإرسال بريد واغل إلى الغير إذا كان المتلقي لا يستطيع إيقاف وصوله إليه أو كان إيقاف وصوله مرتبطا بتحمل المتلقي نفقة إضافية.