التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
17
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

10

تغيير المحتوى يعاقب مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بصورة غير مشروعة بتغيير المحتوى أو البيانات أو المعلومات المخزنة لديه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة سورية مع حفظ حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.