التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 6 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
6
الرقم
2011
السنة
ملغى
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

المرسوم التشريعي 6 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق ما يلي: خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائف مديرية الجمارك العام إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ولا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانين أو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين والذي يبقون خاضعين لقانونهم الخاص. كما لا يجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفق أحكام القانون /37/ لعام 2006.

2 · المادة 2

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

ملغاة

هذا الحكم لم يعد في المتن الساري. النص أدناه هو آخر متن مسجّل.

التشريع الفاعل: المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد · 2026-08-18

صدر في 30/1/1432 الموافق لـ 5/1/2011 الجريدة الرسمية العدد 4 لعام 2011 الصفحة 71

التغييرات القانونية

  • أُلغي بموجب المرسوم 109 لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك الجديد

    2026-08-18