10
يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام مرجعها المختص المشار إليه في المرسوم التشريعي 16 لعام 2004.
التشريعات السورية
10
يحاكم مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أمام مرجعها المختص المشار إليه في المرسوم التشريعي 16 لعام 2004.