التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالعملات الأجنبية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي جميع العملات غير السورية.