المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 17 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2000.
2 · المادة 2
#يستبدل المقطع الاخير من الفقرة /4/ من المادة /130/من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته بالنص الآتي . يستثنى من اخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة . أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب ان يقترن اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم بمنع المغادرة.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . صدر في 23/12/1424 هـ -الموافق لـ 14/2/2004 م

