20
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي واللائحة التنفيذية له والأنظمة الداخلية للجمعيات والاتحادات الحرفية مالم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
20
يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي واللائحة التنفيذية له والأنظمة الداخلية للجمعيات والاتحادات الحرفية مالم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.