التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
250
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

20

يعاقب كل من يرتكب أية مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي واللائحة التنفيذية له والأنظمة الداخلية للجمعيات والاتحادات الحرفية مالم يرد عليها نص خاص فيه بغرامة لا تقل عن 25 ليرة سورية ولا تزيد عن ألف ليرة سورية.