المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
8 · المادة 8
المرسوم التشريعي 20 لعام 2017 المتضمن النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء
سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 20 لعام 2017 المتضمن النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء
/
8 · المادة 8
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
8
رئيس المجلس, ونوابه , والوزراء , مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ، وأمام مجلس الشعب.