التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

52

على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والسلطات المحلية الخاضعة للمجلس ، موافاة رئيسه بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية ، وما تم إنجازه من تنفيذ الخطة العامة للدولة .