52
على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والسلطات المحلية الخاضعة للمجلس ، موافاة رئيسه بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية ، وما تم إنجازه من تنفيذ الخطة العامة للدولة .
التشريعات السورية
52
على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والسلطات المحلية الخاضعة للمجلس ، موافاة رئيسه بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية ، وما تم إنجازه من تنفيذ الخطة العامة للدولة .