5
يؤدي رئيس المجلس ، ونوابه , والوزراء , أمام رئيس الجمهورية ، عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور , وذلك قبل مباشرة أعمالهم ، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .
التشريعات السورية
5
يؤدي رئيس المجلس ، ونوابه , والوزراء , أمام رئيس الجمهورية ، عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور , وذلك قبل مباشرة أعمالهم ، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .