التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
20
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

5

يؤدي رئيس المجلس ، ونوابه , والوزراء , أمام رئيس الجمهورية ، عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور , وذلك قبل مباشرة أعمالهم ، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط .