47
تتولّى الأمانة العامة حفظ محاضر جلسات المجلس لدى أمانة سر المجلس على نسخ إلكترونية ، بالإضافة إلى النسخ الورقية ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .
التشريعات السورية
47
تتولّى الأمانة العامة حفظ محاضر جلسات المجلس لدى أمانة سر المجلس على نسخ إلكترونية ، بالإضافة إلى النسخ الورقية ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك .